الخرطوم ــ صوت الهامش
بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ”الإثنين“ إستئناف جلسات الاستماع للشهود في قضية إتهام زعيم مليشيا الجنحويد، على كوشيب في لاهاي.
أوقفت المحكمة الجنائية الدولية، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بلقب ”كوشيب“، أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان المطلوب منذ العام 2007، بعد أن سلم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى.
كانت المحكمة الجنائية الدولية، إفتتحت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد كوشيب، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق كوشيب، في 27 أبريل 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.
وأشارت المحكمة إلى أن ”أول مثول لكوشيب“ أمام الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية ”سيتم في أقرب وقت ممكن“.
يعد كوشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون.
ووُجهت الجنائية الدولية إلى عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على الأقل.
بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة ضد عبد الرحمن، وتأكدت الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم، ودفع المتهم ببراءته من جميع التهم.
نُقل السيد علي كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15 يونيو 2020.
وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021.
وفي 9 يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام إلى كوشيب، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتضمن التهم الـ 31 الموجهة لكوشيب تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
علاوة على جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

