الخرطوم _صوت الهامش

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، أمر طوارئ لحفظ السلامة العامة،ويأتي أمر الطوارىء ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الحكومة الإنتقالية في السودان لمواجهة فايروس “كورونا” وحدد الأمر العقوبات لمخالفي القرار.

 

ووفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء طالعته “صوت الهامش” أن أمر الطوارىء مختص بكل من يمارس التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.

 

وتهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية.، بجانب احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما،ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

 

كما شمل مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم بجائحة “كورونا” وقرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم و الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.

 

كما يختص بعدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها والتواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.

 

وعدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة، فضلاً عن مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.

 

والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق،والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.

والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم و الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.

 

فضلاً عن مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة والتردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.

 

وحث القرار الشرطة على تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد وممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك.

 

وأعطى القرار الشرطة والنيابة الحق في إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة وحجز المركبات وحجز الأشخاص والقبض علي الأشخاص بجانب إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.